الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

463

معجم المحاسن والمساوئ

أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « الكبائر : القنوط من رحمة اللّه ، واليأس من روح اللّه ، والأمن من مكر اللّه ، وقتل النفس الّتي حرّم اللّه ، وعقوق الوالدين ، وأكل مال اليتيم ظلما ، وأكل الربا بعد البيّنة ، والتعرّب بعد الهجرة ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف » . فقيل له : أرأيت ، المرتكب للكبيرة يموت عليها ، أتخرجه من الإيمان ؟ وإن عذب بها فيكون عذابه كعذاب المشركين ، أوله انقطاع قال : « يخرج من الإسلام إذا زعم أنّها حلال ، ولذلك يعذّب أشدّ العذاب ، وإن كان معترفا بأنّها كبيرة ، وهي عليه حرام ، وأنّه يعذّب عليها وأنّها غير حلال ، فإنّه معذّب عليها وهو أهون عذابا من الأوّل ويخرجه من الإيمان ولا يخرجه من الإسلام » . 5 - وفي ج 2 ص 281 كتاب الإيمان والكفر : الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : « الكبائر سبعة : منها قتل النفس متعمّدا ، والشرك باللّه العظيم ؛ وقذف المحصنة ، وأكل الربا بعد البيّنة ، والفرار من الزحف ، والتعرب بعد الهجرة ، وعقوق الوالدين وأكل مال اليتيم ظلما ، قال : والتعرّب والشرك واحد » . 6 - دعائم الإسلام ج 2 ص 457 : روينا عن جعفر بن محمّد عليه السّلام عن أبيه عن آبائه أنّ عليّا عليه السّلام قال : « الكبائر الشرك باللّه تعالى ، وقتل المؤمن عمدا ، والفرار عن الزحف إلّا متحرّفا لقتال أو متحيّزا إلى فئة ، وأكل الربا بعد البيّنة ، وأكل مال اليتيم ظلما ، والتعرّب بعد الهجرة ، ورمي المحصنات الغافلات المؤمنات » . 7 - أمالي الطوسي ج 2 ص 37 جزء 15 : ( وبهذا الإسناد ) قال : حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال : حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن منصور بن حازم وعليّ بن إسماعيل الميثمي